بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 18010 ) 4 و عنه ، عن علي ، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة و درست ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض " يقضى خ ل " طوافه و خالف السنة فليعد .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .5 و عنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بني عليه ، و إن كان طواف فريضة لم يبن .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : لم يبن عليه .6 و عنه ، عن عباس ، عن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ، ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك .7 و عنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجة ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، و انطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم اتم طوافي ، قال : احص ما طفت و انطلق معه في حاجته ، فقلت : و إن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم و إن كان طواف فريضة " إلى أن قال " لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة أسابيع ، ( 4 ) يب ج 1 ص 480 ، السرائر ص 466 فيه سئل عمن طاف .و فيه قد نقص ، صا ج 2 ص 223 فيه : نقض طوافه .( 5 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 ، الفروع ج 1 ص 279 .( 6 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .( 7 ) يب ج 1 ص 481 ، أورد قطعة منه في 1 / 4 .