بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 16540 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء .2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هينهة ( هنيئة ) فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب الحديث .3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيوء للاحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك أللهم لبيك الحديث و عنه ، عن حماد مثله 4 و عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش 5 و عنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ( 16545 ) 6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ( 1 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 من الطبعة الاخيرة .( 2 ) يب ج 1 ص 472 أورد قطعة منه في 2 / 36 و ذيله في 2 / 40 .( 3 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 169 أورد ذيله في 1 / 40 .( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .( 6 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت و القطعة التي قبله في 4 / 15 و صدره أيضا في 1 / 18 .