بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل .8 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي و جميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف ، و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بني على طوافه ، و إن كان نافلة بني على الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه .و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في نوادره عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلى قوله : فإذا رجع بني على طوافه و إن كان أقل من النصف .( 18015 ) 9 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال " الحسين بن سعيد " ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : يقضى طوافه و قد خالف السنة فليعد طوافه .10 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز عن ابي غرة قال : مر بي أبو عبد الله عليه السلام و انا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة اشواط من اسبوعي فاتم اسبوعي قال : اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 8 ) يب ج 1 ص 481 صا ج 2 ص 224 فيه : ابن أبى عمير ، عن جميل ، عن بعض الفقية ج 1 ص 131 .( 9 ) الفروع ج 1 ص 279 فيه كيف يصنع ؟ فقال : يقضى .( 10 ) الفروع ج 1 ص 279 ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع .