42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة واستحباب القطع لقضاء حاجة مؤمن ونحوها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة واستحباب القطع لقضاء حاجة مؤمن ونحوها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا و الواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، و استحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن و نحوها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبنى على طوافه .

2 قال : و قال الصادق عليه السلام : قضأ حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف و طواف حتى عد عشرا .

3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن " عن خ ل " ، عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف و يده في يدي اذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أ مسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : و إن كنت في المفروض ؟ قال : نعم و إن كنت في المفروض ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة و محى عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 و فى 1 / 42 وب 43 .

الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 131 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 74 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 ، فيه يكنى ابا محمد ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 224 .

/ 547