42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة واستحباب القطع لقضاء حاجة مؤمن ونحوها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا و الواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، و استحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن و نحوها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبنى على طوافه .2 قال : و قال الصادق عليه السلام : قضأ حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف و طواف حتى عد عشرا .3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن " عن خ ل " ، عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف و يده في يدي اذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أ مسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : و إن كنت في المفروض ؟ قال : نعم و إن كنت في المفروض ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة و محى عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 و فى 1 / 42 وب 43 .الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 131 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 74 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 ، فيه يكنى ابا محمد ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 224 .