43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف فيه ثلاثة أحاديث

( 18020 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : و أقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : و إن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها و استحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف و استحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف و يصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن

( 4 ) الاصول ص 395 فيه : في حاجة فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله عليه السلام و أذهب اليه ، فبينا ، و فيه : اشار إلى أيضا ، و فيه : مثل ما أنت عليه .

و فيه : فاقطع .

و للحديث ذيل تقدم مثله في 16 / 122 من أحكام النشرة .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 44 .

الباب 43 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 ، الفقية ج 1 ص 131 ترك في التهذيب قوله : ( معهم الفريضة ) و قال : ( يصلى يعنى الفريضة ) و فى الكافى : طواف الفريضة .

/ 547