43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف فيه ثلاثة أحاديث
( 18020 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : و أقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : و إن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها و استحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف و استحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف و يصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن( 4 ) الاصول ص 395 فيه : في حاجة فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله عليه السلام و أذهب اليه ، فبينا ، و فيه : اشار إلى أيضا ، و فيه : مثل ما أنت عليه .و فيه : فاقطع .و للحديث ذيل تقدم مثله في 16 / 122 من أحكام النشرة .تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 44 .الباب 43 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 ، الفقية ج 1 ص 131 ترك في التهذيب قوله : ( معهم الفريضة ) و قال : ( يصلى يعنى الفريضة ) و فى الكافى : طواف الفريضة .