44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه فيه حديث

سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل " فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بني من حيث قطع .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال : و من حيث بلغ .

3 و بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدء بالعصر ثم يطوف .

44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه .

1 محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر و إن أسفر بعض الاسفار قال : ابدء بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر و ترك لفظ ذلك ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 160 .

الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، الفقية ج 1 ص 131 ، يب ج 1 ص 481 .

/ 547