44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه فيه حديث
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل " فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بني من حيث قطع .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال : و من حيث بلغ .3 و بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدء بالعصر ثم يطوف .44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه .1 محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر و إن أسفر بعض الاسفار قال : ابدء بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر و ترك لفظ ذلك ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .( 3 ) الفقية ج 1 ص 160 .الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، الفقية ج 1 ص 131 ، يب ج 1 ص 481 .