51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة اذا لم يكن به علة واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين عليهم السلام فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما مر في النيابة
2 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني حملت إمرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة ، و قلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم .و رواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله .3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف الصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .( 18055 ) 4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة ، أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله ذا .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال : أيها و الله .أقول : معناه اى و الله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين و اللغو بين و ايها كلمة تصديق و ارتضاء ذكره جماعة أيضا ، و على تقدير ثبوت واو القسم فالأَمر أوضح .51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ، و استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا ، و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين " ع " .( 2 ) يب ج 1 ص 482 ، الفقية ج 1 ص 160 .( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، الفروع ج 1 ص 283 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقية ج 1 ص 135 .الباب 51 فيه 5 أحاديث :