بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام و عنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني سمى الاصغر و هما يسمعان .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، و للذي طاف عنه مثل أجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر الحديث .3 و عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطفت " فطف ظ " عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك قال : ففعلت ذلك ، ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله .4 و باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن ( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 252 ، أورد أيضا في 2 / 18 من النيابة و ذيله في 4 / 25 منها .( 3 ) الفروع ج 1 ص 313 ، الفقية ج 1 ص 160 فيهما : وطف عن أبى طالب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله .( 4 ) الفقية ج 1 ص 134 .