57 باب ان المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 18075 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال : سهى أن يطوف .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .57 باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك و هي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة و الحج من قابل .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال ، فواقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا و كذا فقال : عليها سوق بدنة ، و الحج من قابل ، و ليس على زوجها شيء .و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى .أقول : و تقدم ما يدل ذلك .( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، الفقية ج 1 ص 135 .راجع ب 57 .الباب 57 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، أخرجه عنهما و عن التهذيب في 1 / 9 من