57 باب ان المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

57 باب ان المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

( 18075 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة .

2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة .

و رواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال : سهى أن يطوف .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

57 باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك و هي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة و الحج من قابل .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال ، فواقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا و كذا فقال : عليها سوق بدنة ، و الحج من قابل ، و ليس على زوجها شيء .

و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى .

أقول : و تقدم ما يدل ذلك .

( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، الفقية ج 1 ص 135 .

راجع ب 57 .

الباب 57 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، أخرجه عنهما و عن التهذيب في 1 / 9 من

/ 547