58 باب ان من نسي الطواف حتى اتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هديا الا ان يكون تجاوز النصف ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع وان مات طاف عنه وليه أو غيره فان طاف طواف الوداع اجزأه فيه أحد عشر حديثا فيها اختلاف ووجه الجمع ما ذكر
58 باب ان من نسى الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة ، و يوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع ، و ان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه .1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، و و كل من يطوف عنه ما تركه من طوافه .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة .و رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى و يأتي 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أوكفارات الاستمتاع .قوله : ( و تقدم ) لعله اشار إلى ب 56 .الباب 58 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، قرب الاسناد ص 107 فيه : ( رجل ترك طوافا أو نسى من طواف الفريضة حتى ورد بلاده .) و فيه : ( يبعث بهدية ان كان تركه من حج فبدنة في حج ، و ان كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، و يوكل ) بحار الانوار : ج 10 ص 250 طبعة الاخوندى فيه : ( رجل ترك طوافه حتى قدم بلده ) و فيه : ( يبعث ببدنة ) و فيه : يوكل من يطوف عنه عما كان .( 2 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 ، قوله : ( أيوب بن ) من المصنف ، أورد ذيله أيضا في 7 / 1 .