35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا واستحباب تاخيره حتى يمشى قليلا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا واستحباب تاخيره حتى يمشى قليلا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم

35 باب جواز الجهر بالتبلية حيث يحرم مطلقا ، و استحباب تأخيره إلى ان يمشى قليلا ( 16550 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أحرمت من غمرة و من بريد البعث صليت و قلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، و إن شئت لبيت من موضعك ، و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبى .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه و آله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، و عبد الرحمن ابن الحجاج ، و حماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه الحديث .

و رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق

الباب 35 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 112 فيه : أو بريد .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقية ج 1 ص 112 فيه : جعفر البخترى و لعله مصحف أورد ذيله في 1 / 46 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 257 قال الكليني قدس الله سره في ذيل الخبر : و هذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي " ص " على طرف البيداء و لا يجوز

/ 547