64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه وعدم جواز رجوع جمال الحايض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الحج وفي السفر
فانه بدأ بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، و هذا لم يدخل في شيء منه .و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المعزا ، عن إسحاق بن عمار نحوه .و باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان .أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف و السعي و طواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض و نحوه ، لا مع الاختيار ، و عدم جواز رجوع جمال الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضى مناسكها .1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن عيسى خ ل ) عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الا رزق ، عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن إمرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرةتقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقاسم الحج بظاهر الترتيب و فى 6 / 10 من كفارات الاستمتاع و 4 / 17 منها و فى 3 / 1 من الاحصار ، وهنا في 5 / 1 و 11 / 4 و 2 / 32 وب 60 و 61 و 62 و 65 و 84 و فى 4 / 85 و يأتي ما يدل على وجوب تأخره عن الصلاة أيضا في ب 77 ، راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق .الباب 64 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 230 فيهما : و كذلك لا بأس لمن خاف امرا .( 2 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد ايضا في 9 / 84 فيه : صفوان بن ( عن خ ) يحيى الازرق .