بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تاتيي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .( 18100 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ، يعني للمتمتع .4 و باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام و باسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت .5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيامرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة ، فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث ، فقلت : أ ليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في ( 3 و 4 ) الفقية ج 1 ص 130 .( 5 ) الفروع ج 1 ص 291 ، يب ج 1 ص 484 ترك فيه قوله : ( أو ثلاثة ) أخرج ذيله عن الكافى في 2 / 36 من آداب السفر .تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من أقسام الحج و على حكم القارن و المفرد في ب 14 هناك ، و على الاخير في 1 / 36 من آداب السفر .