بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 66 باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو إمرأة و حكم اختلافهما .( 18105 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .و رواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، و إن لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .و رواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط و قال الآخر : معي ستة أشواط ، و قال الثالث : معي خمسة أشواط .3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .أقول : و تقدم ما يدل على حكم الشك . الباب 66 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقية ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 485 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 283 ، يب ج 1 ص 485 و 581 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 135 .أخرجه ايضا في ج 3 في 9 / 24 من الخلل .تقدم حكم الشك في ب 33 .