وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

66 باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو إمرأة و حكم اختلافهما .

( 18105 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .

و رواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، و إن لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

و رواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط و قال الآخر : معي ستة أشواط ، و قال الثالث : معي خمسة أشواط .

3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على حكم الشك .

الباب 66 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقية ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 485 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 283 ، يب ج 1 ص 485 و 581 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 135 .

أخرجه ايضا في ج 3 في 9 / 24 من الخلل .

تقدم حكم الشك في ب 33 .

/ 547