69 باب جواز الشرب في أثناء الطواف فيه حديث
68 باب حكم طواف المرأة متنقبة فيه حديث في النهي وحمل على الكراهة أو المحرمة
67 باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة وتحريمه على المحرم وكراهة لبسها حول الكعبة فيه حديثان
67 باب كراهة الطواف و على الطائف برطله ، فليكفر على المحرم ، و كراهة لبسها حول الكعبة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن بالبيت و عليك برطله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام اطوف حول الكعبة و علي برطله ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطله ، لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه ترك قوله : قد رأيتك .68 باب حكم طوال المرأة بالبيت متنقبة .( 18110 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة .أقول : هذا إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة .69 باب جواز الشرب في اثناء الطواف .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عنالباب 67 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 .يب ج 1 ص 485 .( 2 ) يب ج 1 ص 485 ، الفقية ج 1 ص 135 .الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 583 ، أورده أيضا في 5 / 48 من تروك الاحرام .الباب 69 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، يب ج 1 ص 485 .