73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة فيه أربعة أحاديث
72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين فيه حديثان وإشارة إلى ما ياتي
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على حكم القرائة أيضا في الصلاة 72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين .1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس لاحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز و جل : " و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .( 18120 ) 2 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الابزاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : " و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " عني بذلك ركعتي طواف الفريضة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد .أو بمكة .تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 41 من وجوب الحج وب 2 من أقسام الحج و 4 / 3 و 3 و 4 / 5 و 2 / 8 هناك و فى ب 22 من الاحرام و 3 / 45 من تروك الاحرام ، راجع 9 / 4 هنا و 7 / 26 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 ، راجع 1 / 73 وب 74 و 75 و 2 / 77 و 7 / 82 و 2 / 88 هنا و 3 / 2 من السعي .الباب 72 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 485 و 528 أورد صدره في 9 و 10 / 1 و 5 / 71 ، و فى الموضع الثاني من التهذيب : ليس له أن يصلى .( 2 ) يب ج 1 ص 486 .يأتى ما يدل عليه و ما ينا فيه في ب 74 .الباب 73 فيه 4 أحاديث :