بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض اصحابنا عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام ، و أما التطوع فحيث شئت من المسجد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الحديث .3 و عن محمد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب و الحجر الاسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه .4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من السمجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، أورد تمامه في 6 / 4 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 218 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 53 من أحكام المساجد .( 4 ) قرب الاسناد بحار الانوار ج 10 ص 272 فيه " أ يصلي الركعتين " و فيه : الا ان ينسى فصلى ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل اى ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 53 و 54 من أحكام المساجد ، و تقدم ما يدل على أفضلية الصلاة في ذيل 10 / 57 هناك