74 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام فان شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر وأن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام وكذا من تركهما جهلا وان مات قضيت عنه فيه عشرون حديثا
و رواه علي بن جعفر في كتابه .74 باب ان من نسى ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام ، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث ذكر ، و ان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام ، و كذا من تركهما جهلا ، و ان مات قضيت عنه .( 18125 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه .2 و باسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى .و رواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه .3 و باسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .4 محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه .5 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ، ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين .الباب 74 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 134 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 582 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 135 .( 4 ) يب ج 1 ص 582 .( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 ، الفروع ج 1 ص 283 .