بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله إلى قوله : فيصلي .أقول : المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى و يأتي ( 18130 ) 6 و عنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالابطح يصلي أربعا ، قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا .7 و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح يصلي أربع ركعات ، قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا .8 و عنه ، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة و درست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال : يصليهما بمنى .أقول : حمله الشيخ و غيره على من يشق عليه الرجوع .9 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى نحوه .أقول : تقدم الوجه في مثله ، و يحتمل الحمل على لطواف المندوب . ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 ، الفروع ج 1 ص 282 .( 8 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 235 .( 9 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 235 ، الفروع ج 1 ص 282 .