وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 و عنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر أو بعد العصر .

7 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها .

8 و عنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .

أقول : حمله الشيخ على التقية و كذا الذي قبله ، قال : لانه موافق للعامة .

( 18155 ) 9 و عنه ، عن عباس بن حكيم " حكم خ ل " بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر ، فقال ، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس و إن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب ، و سألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات .

10 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم ، و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .

( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 .

( 8 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 237 .

( 9 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 ، في التهذيب : عن عباس " بن خ ل " عن الحكيم ابن أبى العلاء و فى الاستبصار : عن عباس ، عن حكم بن أبى العلاء و احتمل الشيخ حسن في تعليقه على التهذيب انه مصحف : عباس بن عامر عن الحسين بن أبى العلاء راجعه .

( 10 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 .

/ 547