77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعى وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ثم اتمام السعى وصلاة ركعتين بعد اتمامه فيه أربعة أحاديث
11 و عنه ، عن الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة ، أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا .أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .12 قال الشيخ : و قد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس و عند طلوعها .13 قال : و روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .77 باب ان من نسى ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه و صلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه .( 18160 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه .2 و بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم( 11 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 فيه : أو بعد العصر .( 12 ) يب ج 1 ص 486 فيه بعد ذلك : و الذى روى كراهة ما ذكرناه ما رواه موسى بن القاسم ثم ذكر الحديث السابع و الثامن .( 13 ) يب ج 1 ص 486 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 38 من المواقيت وهنا في ب 3 .الباب 77 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 134 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 134 فيه بعد ذكر الحديث السابق : و قد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع