بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفقية عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحله النساء طوافان و صلاة .أقول : حمله الشيخ و غيره على لزومه في الحج لا في العمرة و هو قريب ، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع .8 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ، قال : نعم .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله .( 18180 ) 9 و عنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبى خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال : عن مفرد الحج .أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر ، و يحتمل الحمل على الانكار و على التقية .10 و عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج .أقول : هذا محمول على الحصر الضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ( 8 ) يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 231 ، الفروع ج 1 ص 312 .( 9 و 10 ) يب ج 1 ص 519 و 587 ، صا ج 2 ص 232 فيه : على بن محمد بن عبد الحميد ، قال الشيخ بعد رواية يونس : هذه موقوفة مسندة إلى احد من الائمة عليهم السلام تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وب 13 و 14 هناك ، و فى 6 / 2 وب 10 من كفارات الاستمتاع وهنا في ب 1 و 2 و ذيله و يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 و 14 و 19 من الحلق و التقصير .