83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج وكراهته بعده حتى يعود من عرفات فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ فيه ستة أحاديث
ما يدل عليه في التقصير .83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ، و جوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، و كراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فان فعل جاهلا لم يلزمه شيء .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطوف و يسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال : ما يعجبني .2 و بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر ( إلى أن قال : ) فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت .و رواه الكليني كما يأتي في التقصير .3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني .( 18185 ) 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .5 و باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلامالباب 83 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 135 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 126 ، أخرج تمامه عنه و عن الكافى و التهذيب في 4 / 1 من التقصير .( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 ، يب ج 1 ص 494 ، ترك في التهذيب قوله : و قد ازمع بالحج .( 5 ) يب ج 1 ص 587 ، أخرجه أيضا في 1 / 9 من التقصير و فيه : بعد طواف الفريضة .