بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا و المروة ، ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت ، و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها ، و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا و المروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها .( 18190 ) 3 و عنهم ، عن أحمد بن عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك ، فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء .أقول : هذا محمول على العدول ، و تقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا .4 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل .5 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران " عمير خ ل " ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها و قد تمت متغتها ، و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر .و عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه ( 3 ) الفروع ج 1 ص 288 ، يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 288 ، يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 311 ، أخرجه عنها و عن الفقية في 3 / 20 من أقسام الحج .( 5 ) الفروع ج 1 ص 288 ، يب ج 1 ص 260 ، صا ج 2 ص 315 في الاخيرين : ابن أبى عمير ، عن أبى بصير ، و فيها جميعا : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .