بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
9 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق عن أبي الحسن قال : سألته عن إمرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، قال : تسعى بين الصفا و المروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد .11 و بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ قال : يجزيها الماء .12 و باسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء .ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف و السعي ، فإذا قضين طوافهن و سعين قصرن و جازت متعته ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة و حجة ، و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن .( 18200 ) 13 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا إمرأة حائضا و لم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق و هو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، و لا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه ( 9 ) يب ج 1 ص 561 فيه : صفوان بن ( عن خ ل ) يحيى الازرق ، أخرجه أيضا في 2 / 64 .( 10 ) الفقية ج 1 ص 127 .( 11 ) الفقية ج 1 ص 128 .( 12 ) الفقية ج 1 ص 128 .( 13 ) الفقية ج 1 ص 130 ، الفروع ج 1 ص 298 ، أورده أيضا في 1 / 59 .