86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جازلها السعي واتمام المناسك ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت و أعتدت بما مضى .و باسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف .و باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما مثله .قال الصدوق : و بهذا الحديث افتي لانه رخصة و رحمة .أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر .4 و باسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة ، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستانف بعد الحج ، و إن هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستانف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر .و رواه الشيخ كما يأتي .86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي و إتمام المناسك ، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت .( 18205 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لانها زادت( 4 ) الفقية ج 1 ص 128 ، رواه الشيخ كما يأتى في 1 / 86 .يأتى ما يدل عليه في 2 / 86 .الباب 86 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 313 ، رواه الصدوق كما مر في 4 / 85 .