87 باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجزلها السعى وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج .و بهذا الاسناد عن إبراهيم ابن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبد الله عليه السلام مثله إلا انه قال : و ليس عليها عمرة .و رواه الصدوق كما مر .2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة ، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .87 باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي و كذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى الافراد و تقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها أنها لا تطوف بين الصفا و المروة ، قال : قلت : فإن بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضى المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة ؟ قال : لان الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت ، و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 313 ، الفروع ج 1 ص 289 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 85 .راجع ب 90 .الباب 87 فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيه : و الموقف .