وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض ، قال : لان الله تعالى يقول : إن الصفا و المروة من شعائر الله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ، و يأتي ما يدل عليه ، و الحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهية مع سعة الوقت و احتمال الطهر .

88 باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت الركعتين .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن إمرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين و قد قضت الطواف .

( 18210 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : قال : لا لان الله .

أخرجه ايضا في 3 / 15 من السعي .

راجع ب 84 و 85 .

الباب 88 فيه حديثان : ( 1 الفقية ج 1 ص 128 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 86 بالاولونة .

/ 547