بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض ، قال : لان الله تعالى يقول : إن الصفا و المروة من شعائر الله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ، و يأتي ما يدل عليه ، و الحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهية مع سعة الوقت و احتمال الطهر .88 باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت الركعتين .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن إمرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين و قد قضت الطواف .( 18210 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : قال : لا لان الله .أخرجه ايضا في 3 / 15 من السعي .راجع ب 84 و 85 .الباب 88 فيه حديثان : ( 1 الفقية ج 1 ص 128 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 86 بالاولونة .