91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة
90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه واذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول فيه حديثان
تسعى بين الصفا و المروة ، قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة .أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، و قد تقدم ما يدل عليه .90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر و تستنيب في إتمامه ، و إذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من دخول .( 18215 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب السمجد فلتودع البيت .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة و صلاتها ركعتي الطواف و كراهة دخولها الكعبة .راجع الابواب المتقدمة ، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر ، و تقدم ما يدل على جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86 ، راجع ب 87 .الباب 90 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .الباب 91 فيه 3 أحاديث :