92 باب ما يستحب ان تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم فيه حديث فيه انها تأخذ قطنة بماء اللبن فتستدخلها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

92 باب ما يستحب ان تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم فيه حديث فيه انها تأخذ قطنة بماء اللبن فتستدخلها

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق ، و تهل بالحج ، فلما قدموا و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ابن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أ يطأها زوجها ؟ و هل تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال : فتصلي كل صلاتين بغسل واحد ، و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .

92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم .

( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 50 و 561 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 3 من النفاس .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .

( 3 ) يب ج 1 ص 561 ، ترك فيه قوله : سألت أبا عبد الله عليه السلام و لعله ساقط ، تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 8 / 1 من المستحاضة .

الباب 92 فيه حديث :

/ 547