93 باب انه يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم بالماثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل عليه السلام وغيره فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما يأتي
( 18220 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي و معي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : إئت أبا الحسن عليه السلام ، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فان الدم سينقطع عنها و تقضي مناسكها ، كلها ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها و شهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج و صارت في المحمل عاد إليها الدم .93 باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة و المدينة في مقام جبرئيل عليه السلام و غيره .1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها و هي حائض فلتغتسل و لتحتش بالكرسف و لتقف هي و نسوة خلفها و يؤمن على دعائها ، و تقول : " أللهم إني أسألك بكل اسم هولك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أسألك باسمك الاعظم الاعظم ، و بكل حرف أنزلته على موسى و بكل حرف أنزلته على عيسى ، و بكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه و آله إلا أذهبت عني هذا الدم " و إذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فعلت مثل ذلك ، قال : و تأتي مقام جبرئيل عليه السلام و هو تحت الميزاب فانه كان مكانه إذا استاذن على نبي الله عليه السلام ، قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة و تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله .( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 .الباب 93 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 .