38 باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية فيه خمسة أحاديث وفيه جملة مما يسقط عنهن - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية فيه خمسة أحاديث وفيه جملة مما يسقط عنهن

38 باب عدم استحباب تجهر النساء بالتلبية ( 16565 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن العباس ابن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، و السعي بين الصفا و المروة ، و دخول الكعبة ، و الاستلام .

أقول : المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز و جل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، و السعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة ، و دخول الكعبة ، و استلام الحجر الاسود .

3 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر ابن محمد عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال : " و لا تجهر بالتلبية .

4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، الحديث .

5 و بالاسناد عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

الباب 38 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 473 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 41 من مقدمات الطواف و قطعة اخرى منه في 3 / 18 من الطواف ، و ثالثة في 3 / 21 من السعي .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 114 أورد قطعة منه ايضا في 4 / 41 من مقدمات الطواف و اخرى في 5 / 18 من الطواف ، و ثالثة في 6 / 21 من السعي .

( 3 ) الفقية ج 2 ص 338 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 277 أورد قطعة منه في 3 / 41 من مقدمات الطواف و تمامه في 1 / 18 من الطواف ، و ذيله في 1 / 21 من السعي .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 258 يب ج ص 473 .

/ 547