11 باب انه يجب ان يعد الذهاب في السعى شوطا والعود آخر وحكم من عدهما شوطا واحدا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب انه يجب ان يعد الذهاب في السعى شوطا والعود آخر وحكم من عدهما شوطا واحدا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

و باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .

3 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( في حديث ) قال و إن بدأ بالمروة فليطرح و يبدأ بالصفا .

( 18275 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثم يعيد على شماله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا و العود آخر ، و حكم من عدهما شوطا واحدا .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 فيه : ابن أبى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية .

أورد صدره في 4 / 13 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 ، رواه الصدوق في علل الشرائع : ص 194 باسناده عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن على بن أبى حمزة .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13 ، 15 من الوضوء و تقدم في ب 2 من أقسام الحج وجوب الابتداء في قوله : ( ابدؤا بما بدأ الله ) بظاهر الترتيب و كذا في قوله : ( تفتتح بالصفا و تختتم بالمروة ) و فى 6 ، 10 من كفارات الاستمتاع و فى 4 ، 7 هناك و فى 6 و 7 ، 82 من الطواف وهنا في 2 ، 3 و 2 ، 4 و فى 2 و 3 ، 5 وب 6 و 8 و 1 ، 9 بظاهر الترتيب ، راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق .

الباب 11 فيه حديث

/ 547