11 باب انه يجب ان يعد الذهاب في السعى شوطا والعود آخر وحكم من عدهما شوطا واحدا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
و باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .3 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( في حديث ) قال و إن بدأ بالمروة فليطرح و يبدأ بالصفا .( 18275 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء .5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثم يعيد على شماله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا و العود آخر ، و حكم من عدهما شوطا واحدا .( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 فيه : ابن أبى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية .أورد صدره في 4 / 13 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 ، رواه الصدوق في علل الشرائع : ص 194 باسناده عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن على بن أبى حمزة .( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13 ، 15 من الوضوء و تقدم في ب 2 من أقسام الحج وجوب الابتداء في قوله : ( ابدؤا بما بدأ الله ) بظاهر الترتيب و كذا في قوله : ( تفتتح بالصفا و تختتم بالمروة ) و فى 6 ، 10 من كفارات الاستمتاع و فى 4 ، 7 هناك و فى 6 و 7 ، 82 من الطواف وهنا في 2 ، 3 و 2 ، 4 و فى 2 و 3 ، 5 وب 6 و 8 و 1 ، 9 بظاهر الترتيب ، راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق .الباب 11 فيه حديث