15 باب جواز السعى على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلا الطواف فتجب الطهارة له وتستحب لغيره وجواز السعى للحائض فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما مر في الطواف وياتي في الرمي
15 باب جواز السعي على طهارة و كذا جميع المناسك الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، و يستحب لغيره و جواز السعي للحائض .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة و الوضوء أفضل .و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : و الوضوء أفضل على كل حال .2 و عنه ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : اشهد شيئا من المناسك و أنا على وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة .3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : إن الصفا و المروة من شعائر الله .أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .( 18290 ) 4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على وضوء ، فقال : لا بأس .5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلامالباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 فيهما : عن ابن أبى عمير .( 3 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : ( لا لان الله ) أخرجه أيضا في 2 / 87 من الطواف ( 4 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .( 5 ) الفقية ج 1 ص 128 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الكافي في 1 ، 89 من الطواف .