16 باب جواز الركوب في السعى ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل واستحباب اختيار المشي فيه وان من حمل انسانا وسعى به اجزأ عنهما فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
عن إمرأة طافت بين الصفا و المروة و حاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ، و سأله عن إمرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى .6 و باسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن عليه السلام رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي .محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن يحيى الازرق نحوه إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه .7 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، و جور حمله على الاستحباب .8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك و هو على وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، و يأتي ما يدل عليه في الرمى " و غيره " .16 باب جواز الركوب في السعي و لو في محمل لعذر و غيره للمرأة و الرجل ، و استحباب اختيار المشي فيه ، و ان من حمل إنسانا وسعى به أجزأ عنهما .( 6 ) الفقية ج 1 ص 133 : الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .( 7 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .( 8 ) بحار الانوار ج 10 ص 272 .طبعة الاخوندى .راجع 2 ، 11 وب 12 من كفارات الاستمتاع ، و تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 ، 38 من الطواف .راجع ب 84 .و يأتي ما يدل عليه في 5 ، 2 من رمى جمرة العقبة .الباب 16 فيه 6 أحاديث :