17 باب ان الراكب في السعى لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة فيه حديثان
( 18300 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : حدثني أبي إن رسول الله صلى الله عليه و آله طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا و المروة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الطواف .17 باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الابل و الدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة ؟ فقال : نعم بحيث يرين البيت .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا و المروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا .و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار .و رواه الصدوق باسناده( 6 ) الفقية ج 1 ص 133 ، أخرجه أيضا في 2 / 18 من الطواف .تقدم ما يدل على حكم المريض في ب 47 من الطواف ، و على ذلك في ب 50 ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 20 .الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، الفقية ج 1 ص 136 ، يب ج 1 ص 490 في الفقية : و الدواب بين الصفا و المروة .( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، الفروع ج 1 ص 286 ، الفقية ج 1 ص 136 .