18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعى استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام ويجب ذلك مع ضيق وقتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطواف
عن معاوية بن عمار .18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه و الصلاة ثم الاتمام ، و يجب ذلك مع ضيق وقتها .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله و زاد : لا بل يصلي ثم يعود .و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك .و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله و أسقط لفظ واحدا .( 18305 ) 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميدالباب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 491 ، الفروع ج 1 ص 286 ، الفقية ج 1 ص 136 فيه : أ يخفف أو يصلى ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ ، فقال : أو ليس عليهما مسجد له ، لا بل يصلى ثم يعود قلت : و يجلس اه .و فى الفروع : حتى يفرغ قال : أو ليس عليهما مسجد ، لابل يصلى ثم يعود ، قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أو ليس هوذا يسعى على الدواب .أخرجه أيضا في 2 / 20 ، و اخرج ذيل الفقية في 3 / 20 و ذيل الفروع في 2 / 20 .( 2 ) يب ج 1 ص 491 ، الفقية ج 1 ص 137 .( 3 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 227 ، أورد ذيله في 2 / 54 من الطواف .