20 باب جواز الجلوس للاستراحة في اثناء السعى على الصفا والمروة وبينهما فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والاتمام فيه حديثان
عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام .فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف .19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن و غيرها ثم البناء و الاتمام .1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس .2 و رواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان و صفوان جميعا عن يحيى الازرق نحوه ، و زاد : و لكن يقضى حق الله عز و جل أحب إلى من أن يقضي حق صاحبه .و رواه الشيخ أيضا باسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق مثله مع الزيادة .20 باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا و المروة و بينهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في ب 62 من الطواف .الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 491 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 136 ، يب ج 1 ص 582 .الباب 20 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، الفروع ج 1 ص 286 .