21 باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي فيه ستة أحاديث واشارة إلى ما مر في الطواف وكيفية الحج وهناك جملة من أحكام السعي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي فيه ستة أحاديث واشارة إلى ما مر في الطواف وكيفية الحج وهناك جملة من أحكام السعي

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فليجلس محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة يجلس عليهما ؟ قال : أو ليس هو ذا يسعى على الدواب .

( 18310 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ( في حديث ) أنه قال لابي عبد الله عليه السلام : يجلس على الصفا و المروة ؟ قال : نعم .

4 و باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن .

أقول : هذا محمول على الاستحباب .

21 باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء و جملة من أحكام السعي .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على

( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 ، أوردنا تمامه في 1 / 18 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 136 ، أورد صدره في 1 / 18 .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 136 ، الفروع ج 1 ص 286 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 46 من الطواف .

الباب 21 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 277 ، فيه : و لا السعي .

أورد صدره في 4 / 38 من الاحرام ، و قطعة في 3 ، 41 من مقدمات الطواف ، و تمامه في 1 ، 18 من الطواف .

/ 547