3 باب انه يجزي مسمى الظفر أو الشعر ولو بقدر الانملة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما ياتي هنا وفى الحلق
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص ، قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : قرض من أظفاره بأسنانه ، و قال : في آخره : يجد الجلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .3 باب انه يجزى ابانة مسمى الشعر أو الظفر .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج و حفص بن البختري و غيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض ، قال : يجزيه .و رواه الصدوق باسناده عن حفص و جميل و غيرهما مثله .( 18325 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها و لم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 491 ، الفقية ج 1 ص 126 ترك في التهذيب صفوان عن الاسناد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 .الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، الفقية ج 1 ص 127 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقية ج 1 ص 127 أورد صدره أيضا في 2 / 5 من كفارات الاستمتاع ، و الشيخ لم يذكر ( ابن أبى عمير ) في الاسناد ، و الحديث يوجد ايضا في المقنع ص 22 .