4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم وان كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ فيه ستة أحاديث وفيه انه يمر الموسى على رأسه يوم النحر
أفقه منك ، عليك بدنة و ليس عليها شيء .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لابي عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليسى كل أحد يجد المقاريض .و باسناده عن محمد بن سنان مثله .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و فى الحلق 4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، و عدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، و ان كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شيء .1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد( 3 ) يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303 .( 4 ) يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244 .تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال : خذ من شاربك ، و قال : أخذ من شعره .و يأتي ما يدل عليه في 3 و 4 / 5 وب 9 .الباب 4 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 582 .