بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أعفاه شهرا .2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و ليس في المتعة إلا التقصير .( 18330 ) 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله .4 و باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه و أحل عقاص رأسه و قصر و أدهن و أحل قال : عليه دم شاة .أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله .5 و باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، و إن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله . ( 2 ) يب ج 1 ص 492 ، أخرجه بتمامه في 8 / 7 من الحلق .( 3 ) يب ج 1 ص 491 ، صا ج 2 ص 242 ، الفقية ج 1 ص 127 ، أورده أيضا في 1 / 11 من الحلق .( 4 ) الفقية ج 1 ص 126 .حمل التقصير على الحلق بعيد جدا و لعله ادهن بطيب يبقى ريحه إلى بعد إحرام الحج ، أو سقط من شعره شيء عند حل عقاصه فالكفارة لاحد الامرين .( 5 ) الفقية ج 1 ص 127 ، الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 491 و 460 ، صا ج 2 ص 242 أخرجه ايضا في 1 ، 5 من الاحرام .