إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة و للعمرة شهرا .
6 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد " بن عبد الله " الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 16400 ) 7 و عنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على نفي الوجوب .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 253 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 253 .
( 8 ) قرب الاسناد ص 105 .
يأتى ما يدل عليه في 2 / 3 و عليه و على نفيه في ب 4 راجع 1 / 5 .