44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله فيه سبعة احاديث وإشارة إلى ما ياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله فيه سبعة احاديث وإشارة إلى ما ياتي

44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .

( 16595 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع رسول الله صلى الله عليه و آله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، و كان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على الله عز و جل .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا ، و إذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة .

أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع .

4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كنت قارنا " مفردا " بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس .

5 و عنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ض زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس .

الباب 44 - فيه 7 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 292 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 312 أورده أيضا في 18 / 3 من أقسام الحج .

( 4 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 أورد صدره في 1 / 43 و ذيله في 1 / 45 .

( 5 ) يب ج 1 ص 498 .

/ 547