45 باب قطع التلبية في العمرة عند دخول الحرم وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة فيه ثلاثة عشر حديثا مختلفة حملت على التخيير والتفصيل
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم بالحج و العمرة جميعا متى يحل و يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، و يحل إذا أضحى .( 16600 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ( إلى أن قال : ) فقال : أبو جعفر عليه السلام : إنما قطع رسول الله صلى الله عليه و آله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، و ان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .2 و عنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع( 6 ) قرب الاسناد ص 103 فيه : إذا ضحى .( 7 ) نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص 73 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج ، و يأتي ما يدل عليه في 2 و 4 / 9 من إحرام الحج و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 هنا لك .الباب 45 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 تقدم صدره في 1 / 43 و قطعة منه في 4 / 44 .( 2 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 .