بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الابل أخفافها في الحرم .3 و عنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية .و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية .4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد .( 16605 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم .6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله .7 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .8 و باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و من خرج من مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة .9 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .( 16610 ) 10 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم . ( 3 ) يب ج 1 ص 473 - الفقية ج 1 ص 146 - صا ج 2 ص 177 في التهذيب المطبوع : محسن " محمد خ ل " .( 4 و 5 ) الفروع ج 1 ص 311 .( 6 ) الفقية ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 311 .( 7 ) الفقية ج 1 ص 146 .( 8 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 أورد صدره في 1 / 22 من المواقيت .( 9 و 10 ) الفقية ج 1 ص 145 .