46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا اشرف على الابطح ان كان راكبا وفي المسجد ان كان ماشيا وجوازه فيه مطلقا فيه خمسة احاديث وإشارة إلى ما تقدم
11 و باسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فاين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين .و رواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار و الذي قبله باسناده عن عمر بن يزيد .أقول : حمل الصدوق هذه الاحاديث على التخيير و قال : إنها كلها صحيحة متفقة ، و قال الشيخ : انه لا تنافي لان الاخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، و الرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة .12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال إذا رأى البيت .46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الابطح ان كان راكبا و في المسجد ان كان ماشيا ، و جوازه فيه مطلقا .( 11 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 .( 12 ) قرب الاسناد ص 167 .( 13 ) المقنعة ص 71 فيه : متى يقطع تلبيته فقال : إذا زار البيت .راجع 2 / 8 من أقسام الحج ، يأتى ما يدل عليه في 11 / 58 من الطواف .الباب 46 - فيه 5 أحاديث :