48 باب وجوب الاحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد وحكم تركها الاحرام جهلا بوجوبه وجوازه فيه خمسة احاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي وفيما مر حكم الترك
47 باب استحباب تجريد الصبيان من فخ وكيفية حجهم واحكامهم فيه حديث في الحكم الاول واشارة إلى ما مر في اقسام الحج
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : متى البي بالحج ؟ فقال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب " الدرب خ ل " على يمينك ، و العقبة على يسارك فلب بالحج .و رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن سليمان ابن حريز ، عن حريز .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .47 باب استحباب تجريد الصبيان من فخ و كيفية حجهم و احكامهم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ .و رواه الكليني و الشيخ كما مر في أقسام الحج .و هناك أيضا ما يدل على بقية المقصود .48 باب وجوب الاحرام على الحائض كما تحرم غيرها لكن بغير صلاة و لا لبث في المسجد ، و حكم تركها الاحرام جهلا بوجوبه و جوازه ( 16620 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلتسليمان بن جرير عن حريز ، عن زرارة ، و فى التهذيب : سليمان بن حريز " جرير خ ل " عن زرارة .الباب 47 - فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 140 رواه الكليني و الشيخ كما تقدم في 1 / 17 من أقسام الحج و 1 / 18 من المواقيت .تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من أقسام الحج و ذيله .الباب 48 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558 .