وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لابي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ، قال : تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف ، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، و تستقبل القبلة ، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة .

أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل ( يحمل خ ل ) النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة .

3 و عنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ( الحسين خ ل ) ، عن محمد ابن زياد ( معاوية ) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن إمرأة حاضت و هي تريد الاحرام فتطمث ، قال : تغتسل و تحتشي بكرسف ، و تلبس ثياب الاحرام و تحرم ، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الاخري حتى تطهر .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .

4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض ؟ قال : نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلي .

5 و عنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث ؟ قال : نعم تغتسل و تلبي .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و تقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 557 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558 ( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 558 .

تقدم ما يدل على حكم ترك الاحرام في ب 14 و 20 من المواقيت ، و يأتي ما يدل عليه في ب 49 .

راجع ب 84 من الطواف و بعد

/ 547