49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة كالطاهر فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم في الطهارة وياتي
49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض و على المستحاضة كالطاهر .( 16625 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا ورمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة ، و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجة و ثلاث أيام التشريق .أقول : و تقدم الوجه في أيام نفاسها في محله .2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن ان طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لابي عبد الله عليه السلام : المستحاضة ثم ذكر مثله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليهالباب 49 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 127 من الحج .( 2 ) يب ج 1 ص 558 - الفروع ج 1 ص 288 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 و 11 و 19 / 3 من النفاس ، و يأتي ما يدل على حكم الاستحاضة في ب 91 من الطواف .