49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة كالطاهر فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم في الطهارة وياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة كالطاهر فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم في الطهارة وياتي

49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض و على المستحاضة كالطاهر .

( 16625 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا ورمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة ، و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجة و ثلاث أيام التشريق .

أقول : و تقدم الوجه في أيام نفاسها في محله .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن ان طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لابي عبد الله عليه السلام : المستحاضة ثم ذكر مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه

الباب 49 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 127 من الحج .

( 2 ) يب ج 1 ص 558 - الفروع ج 1 ص 288 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 و 11 و 19 / 3 من النفاس ، و يأتي ما يدل على حكم الاستحاضة في ب 91 من الطواف .

/ 547